المحقق الأردبيلي
124
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) في التذكرة لو وهب منه . ( 2 ) في التذكرة أن يقترض منه الخ وتمامه : أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه أو يسلفه أو يستسلف منه ولكن لا يلزم ذلك أما إذا باع بشرط قرض أو هبة أو بيع آخر فإنه يجوز عندنا البيع والشرط وقد تقدم ( انتهى ) . ( 3 ) يعني تكون إقامة البينة حرجية . ( 4 ) الوسائل باب 83 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به بطريق الصدوق .